للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: مَنْ أَجْمَعَ (١) عَلَى إِقَامَةِ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ فلْيُتِمّ الصَّلاةَ (٢) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَسْنَا نَأْخُذُ بِهَذَا، يَقْصُرُ الْمُسَافِرُ حَتَّى يُجْمع عَلَى إِقَامَةِ خَمْسَةَ عَشْرَ يَوْمًا، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ (٣) وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ.


وردَّه ابن عبد البر بأن مثل القاسم لا يجرح بروايته مثل عطاء أحد العلماء الفضلاء، كذا ذكره الزرقاني.
(١) أي: عزم ونوى.
(٢) قال مالك: ذلك أحب مما سمعت إليَّ، وبه قال الشافعي وأبو ثور وداود وجماعة.
(٣) قوله: وهو قول ابن عمر ... إلخ، أما أثر ابن عمر فأخرجه المصنف، في كتاب "الآثار" (ص ٣٩) ، عن أبي حنيفة، نا موسى بن مسلم، عم مجاهد عنه أنه قال: إذا كنتَ مسافراً فرطَّنت على نفسك على إقامة خمسة عشر يوماً فأتم الصلاة فإن كنت لا تدري فاقصر. وأخرجه ابن أبي شيبة، عن وكيع، نا عمر بن ذر، عن مجاهد أن ابن عمر كان إذا أجمع على إقامة خمسة عشر يوماً أتم الصلاة. وأما أثر سعيد بن المسيب، فهر ما روى عن إبراهيم، عن داود عنه أنه قال: إذا أقام المسافر خمس عشرة أتم الصلاة، وما كان دون ذلك فليقصر ذكره العيني، وعارض به ما روي عنه من التحديد بأربعة أيام، وذكر صاحب الهداية أنه المأثور عن ابن عباس، قال الزيلعي والعيني: أخرجه الطحاوي عنه. وعن ابن عمر قال: إذا قدمتَ بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقوم خمسة عشر يوماً فأكمل الصلاة وإن كنت لا تدري فاقصرها.
ومما يدل على فساد التحديد بأربعة أيام ما أخرجه الأئمة الستة، عن أنس قال: خرجنا من المدينة إلى مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي ركعتين حتى رجعنا

<<  <  ج: ص:  >  >>