للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠ - (بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ (١) أَمَةٌ فَيُطَلِّقُهَا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا)

٥٧١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي (٢)


وزيد بن ثابت: القضاء ما قضت، وقال ابن عمر: إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثاً وأنكر الزوج وقال: لم أجعل أمرها إلا في واحدة استُحلف الزوج وكان القول قوله في يمينه. وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله، وأما مالك فقال: القضاء ما قضت، وهو قول أحمد، وأما إسحاق فذهب إلى قول ابن عمر (إن قالت: اخترت نفسي فواحدة رجعية عند الثلاثة وعند الحنفية واحدة بائنة هذا إذا لم تنوِ أكثر منها، فإن نوت أكثر منها وقع ما نوت عند الثلاثة وعند الحنفية لا تقع إلا واحدة أو ثلاثة. فإن طلقت ثلاثاً وقال الزوج: لم أجعل إليها إلا واحدة فالقضاء ما قضت عند أحمد، وعند الثلاثة أنها تطليقة، لا تقدر أكثر ما نوى الزوج. انظر "هامش بذل المجهود" ١٠/٢١٠) .
(١) أي يكون زوجته أمة لرجل فيطلقها الزوج، ثم يشتريها من مالكها.
(٢) قوله: عن أبي عبد الرحمن، فقال ابن عبد البر: اختلف في اسم أبي عبد الرحمن شيخ ابن شهاب. فقيل: سليمان بن يسار، وهو بعيد لأنه أجلّ من أن يستر عنه اسمه، ويكنى عنه، وقيل: هو أبو الزناد، وهو أبعد لأنه لم يرو عن زيد بن ثابت ولا رآه ولا روى عنه ابن شهاب، وقيل: هو طاوس وهو أشيه بالصواب، وإنما كتم اسمه مع جلالته لأن طاوساً كان يطعن على بني أمية. ويدعو عليهم في مجالسه، وكان ابن شهاب يدخل عليهم ويقبل جوائزهم، وقد سُئل مرة في مجلس هشام أتروي عن طاوس؟ فقال: للسائل لو رأيت طاوساً علمتَ أنه لا يكذب ولم يجبه بأنه يروي أو لا يروي. فهذا كله دليل على أن أبا عبد الرحمن في هذا الحديث هو طاوس. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>