(١) قوله: فهي واحدة بائنة، هذا قول أكثر أهل العلم والفقه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم. وهو قول عمر وعبد الله بن مسعود فإنهما قالا: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة. ورُوي عنهما أنهما قالا: واحدة يملك الرجعة وإن اختارت زوجها فلا شيء. وروي عن علي أنه قال: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة. وقال زيد بن ثابت: إن اختارت زوجها فواحدة وإن اختارت نفسها فثلاث. ومذهب أحمد موافق لقول علي رضي الله عنه، ويعارضه صريح حديث عائشة، كذا في "جامع الترمذي". وفيه أيضاً اختلف أهل العلم في: أمِرك بيدِك، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم: منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود هي واحدة، وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم، وقال عثمان