للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَهِيَ وَاحِدَةٌ (١) بَائِنَةٌ. وَإِنْ نَوَى ثَلاثًا فَثَلاثٌ. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.


طريقه أخرجه الطبراني في معجمه عنه قال: إذا ملّكها أمرها فتفرقا قبل أن ينقضي شيء فلا أمر لها. وفيه انقطاع بين مجاهد وابن مسعود قاله البيهقي. وأخرج عبد الرزاق: أنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: إذا خيّر الرجل امرأته فلم تختر في مجلسها ذلك فلا خيار لها. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن المثنى ابن الصباح عن عمرو بن شعيب عن جده عبد الله بن عمرو: أن عمر وعثمان قالا: أيّما رجلٍ ملّك امرأته أمرها، ثم افترقا من ذلك المجلس: فليس لها خيار وأمرها إلى زوجها. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه ابن أبي شيبة، ونحوه أخرجه عن مجاهد وجابر بن زيد والشَّعبي والنَّخَعي وطاوس وعطاء. قال البيهقي: وقد تعلق بعض من يجعل لها الخيار ولو قامت من المجلس بحديث عائشة وهو في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: إني ذاكر لك أمراً فلا عليك أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. وهذا غير ظاهر لأنه عليه السلام لم يخّيرها في إيقاع الطلاق بنفسها وإنما خيّرها على أنها إن اختارت نفسها أخذت لها طلاقاً، كذا في "تخريج أحاديث الهداية" للزيلعي.
(١) قوله: فهي واحدة بائنة، هذا قول أكثر أهل العلم والفقه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم. وهو قول عمر وعبد الله بن مسعود فإنهما قالا: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة. ورُوي عنهما أنهما قالا: واحدة يملك الرجعة وإن اختارت زوجها فلا شيء. وروي عن علي أنه قال: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة. وقال زيد بن ثابت: إن اختارت زوجها فواحدة وإن اختارت نفسها فثلاث. ومذهب أحمد موافق لقول علي رضي الله عنه، ويعارضه صريح حديث عائشة، كذا في "جامع الترمذي". وفيه أيضاً اختلف أهل العلم في: أمِرك بيدِك، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم: منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود هي واحدة، وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم، وقال عثمان

<<  <  ج: ص:  >  >>