للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِهِ (١) بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَقْطَعَاهُ وَضَمَّنَاهُ (٢) . وَهُوَ (٣) قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم اللَّهُ.

٦ - بَابُ الْعَبْدِ يأبِقُ (٤) ثُمَّ يَسْرِقُ (٥)

٦٨٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ: أَنَّ عَبْدًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ، فَبَعَثَ بِهِ ابْنُ عُمَرَ إِلَى سَعِيدِ (٦) بْنِ الْعَاصِ لِيَقْطَعَ يده،


سعيد الأولى ضعيف، قال ابن الهمام في "الفتح" (٥/١٥٥) : هذا كله ثبت ثبوتاً لا مردّ له، فبعيد أن يقع فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم مثل هذه الحوادث التي غالباً تتوفر الدواعي إلى نقلها ولا خبر بذلك عند عليّ وابن عباس وعمر من الأصحاب الملازمين، بل أقل ما في الباب أن كان يُنقل لهم أنهم غابوا بل لا بد من علمهم بذلك، وبذلك تقتضي العادة فامتناع عليّ بعد ذلك إما لضعف الروايات المذكورة في الإِتيان على أربعة وإما لعلمه أن ذلك ليس حداً مستمرّاً، بل هو على رأي الإِمام.
(١) أي بعد قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى.
(٢) أي أخذاً منه ضمان المال.
(٣) قوله: وهو، أي عدم القطع بعد قطع اليد والرجل والتضمن عند عدم القطع وأما عند القطع فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة خلافاً للشافعي وغيره، والمسألة مبرهنة في كتب الأصول.
(٤) كان أميراً على المدينة من جهة معاوية، وهو صحابي، وكان سنُّه يوم موت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع سنين، وكانت وفاته سنة ٥٣، قاله الزقاني.
(٥) أي أنكر وامتنع من قطع يده.
(٦) كان أميراً على المدينة من جهة معاوية، وهو صحابي، وكان سنُّه يوم موت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع سنين، وكانت وفاته سنة ٥٣، قاله الزقاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>