للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢ - (بَابُ الْبِكْرِ تُستأمر (١) فِي نَفْسِهَا)

٥٣٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ (٢) بْنُ الفَضْل (٣) ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْر (٤) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ (٥) رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم


فحينئذٍ تُخَيَّر وإن كان أمراً يُحتمل فلا خيار لها إلاَّ في العِنّين، وهو من لا يصل إلى النساء مع وجود الآله أو يصل إلى الثيِّب دون البكر أو إلى بعض النساء دون بعض، وذلك لمرض أو ضعف بكبر سنه أو في خلقته أو لسحر، وكذا المجبوب والمراد به الخصي سواء كان مسلولاً سُلَّت منه خصيتاه أو موجوداً فهو كالعنّين في التأجيل لأن الوطء منه متوقع، بخلاف المجبوب غير المتوقع منه الوطء فإنه لا فائدة في تأجيله. وبالجملة إذا كان بالزوج جنون أو برص أو جذام فلا خيار لها عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لها الخيار دفعاً للضرر عنها، كذا قال علي القاري وغيره (بسط ابن قدامة هذه المسألة في "المغني"٦/٦٥١، فارجع إليه) .
(١) أي تُستأذن، إذا كانت عاقلة بالغة.
(٢) قوله: عبد الله، قال الزرقاني: ثقة من رجال الجميع، تابعي صغير من طبقة الزهري، قال السيوطي: وثقة النسائي وأبو حاتم وابن معين.
(٣) ابن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب.
(٤) ابن مُطعم.
(٥) قوله: أنَّ ... إلى آخره، أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة وأحمد والشافعي كلهم من طريق مالك، تابعه زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل بلفظ: الثيِّب أحق بنفسها من وليِّها والبكر يستأذنها أبوها، وإذنها صُماتها. وربما قال: صمتها إقرارها، رواه مسلم. وقال ابن عبد البر: هذا حديث رفيع رواه عن

<<  <  ج: ص:  >  >>