للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإِمَامُ أَوْ مَنْ وَلَّاهُ (١) الإِمام ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ.

٧ - بَابُ الْمُخْتَلِسِ (٢)

٩٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ: أَنَّ رَجُلا اخْتَلَسَ شَيْئًا فِي زَمَنِ مَرْوَانَ (٣) بْنِ الْحَكَمِ، فَأَرَادَ (٤) مَرْوَانُ قطعَ يَدِهِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ لا قَطْعَ (٥) عَلَيْهِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا قَطْعَ فِي الْمُخْتَلِسِ (٦) . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى.


(١) أي نائبه والأمير من جهته.
(٢) أي حين كان أمير المدينة.
(٣) أي حين كان أمير المدينة.
(٤) ظناً منه أنه في حكم السرقة.
(٥) قوله: أنه لا قطع عليه، لحديث جابر مرفوعاً: ليس على المختلس والمنتهب والخائن قطع. أخرجه أحمد وأصحاب النن الأربعة والحاكم وابن حبان والبيهقي وغيرهم. وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن عوف رواه ابن ماجه بإسناد صحيح وآخر من رواية الزهري عن أنس أخرجه الطبراني في "الأوسط"، ورواه ابن الجوزي من حديث ابن عباس، وضعفه كذا في "التلخيص الحبير" (٤/٦٥) .
(٦) فإن القطع (لأن القطع ثبت بالنص في السرقة، والانتهاب والاختلاس والخيانة ليست بسرقة لأن في الانتهاب ليس الأخذ خفية، وفي الخيانة ليس الأخذ من الحرز. بذل المجهود ١٤/٣٣٩. قال الموفق: فإن اختطف أو اختلس لم يكن سارقاً، ولا قطع عليه عند أحد علمناه غير إياس بن معاوية. المغني ٨/٢٤٠) إنما ورد في السرقة، وأخذ الشيء على سبيل الخفية معتبر في حقيقتها وليس ذلك في الاختلاس.

<<  <  ج: ص:  >  >>