للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٥٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ: مَا رَأَيْتُ (١) أَبِي (٢) قطُّ احْتَجَمَ إِلا وَهُوَ صَائِمٌ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -.

٧ - (باب الصائم يذرعه (٣) القَيْء أو يتقيأ (٤))

٣٥٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنِ اسْتَقَاءَ (٥) وَهُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَمَنْ ذَرَعَهُ القَيْء فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ (٦) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ (٧) نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنيفة رحمه الله تعالى.


أحدهما الآخر، فاغتاب أحدهما ولم ينكر الآخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. قال ابن مسعود لا للحجامة ولكن للغيِبة.
(١) لأنه كان يواصل الصوم، قاله ابن عبد البر.
(٢) أي عروة بن الزبير بن العوام.
(٣) أي يسبقه ويغلبه.
(٤) أي عمداً.
(٥) أي ملأ فِيه عند أبي يوسف، ومطلقاً عند محمد.
(٦) أي لا قضاء، ولا كفارة.
(٧) قوله: وبه نأخذ، وبه قال إبراهيم النخعي والقاسم بن محمد وأبو يوسف وعامة العلماء، ذكره الطحاوي. ويؤيده قوله صلّى الله عليه وسلّم: من قاء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمداً فعليه القضاء. أخرجه أصحاب السنن الأربعة والدارمي

<<  <  ج: ص:  >  >>