(١) قوله: وهو قول أبي حنيفة، وبه قال الثَّوْري والأَوْزاعي حكاه الطحاوي وذكر في "فتح الباري" و"ضياء الساري" وغيرهما أنَّ ابن عبد البرّ حكى عن مالك الكراهة وحكى أهل العراق عن الشافعي يعني في القديم نحوه. وغلطوا، بل لا يكره عنده ولا يُستحب، وحكى البيهقي في "المعرفة" عن الشافعي: لا ضيق على أحد في قول ما جاء عن ابن عمر غير أن الاختيار عندي أن يُفرد ما رُوي عن النبي صلّى الله عليه وسلّم، قال ابن حجر: هذا أعدل الوجوه، واحتجّ من كره بما رُوي عن سعد بن أبي وقّاص أنه سمع رجلاً يقول: لبيك ذا المعارج، فقال: إنه لذو المعارج. ولكنا كنا مع رسول الله لا نقول كذلك أخرجه الطحاوي واختار عدمَ الزيادة وقد مرَّ ما يعارضه من حديث جابر. (٢) أي ينتهي بأن لا يُلبي بعده في الحج والعمرة. (٣) الحجازي، الثقة، وليس له عن أنس ولا غيره سوى هذا الحديث الواحد، ذكره الزرقاني. (٤) أي ذاهبان.