للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَصْنَعُونَ (١) مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْيَوْمِ؟ قَالَ: كَانَ يُهِلّ (٢) المُهِلّ، فَلا يُنْكَرُ عَلَيْهِ (٣) وَيُكَبِّرُ (٤) الْمُكَبِّرُ فَلا يُنْكَرُ عَلَيْهِ.

٣٧٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كلُّ ذَلِكَ (٥) قَدْ رأيتُ الناسَ (٦) يَفْعَلُونَهُ، فَأَمَّا نَحْنُ فنكبِّر.

قَالَ مُحَمَّدٌ: بِذَلِكَ (٧) نَأْخُذُ عَلَى أَنَّ التَّلْبِيَةَ هِيَ الْوَاجِبَةُ (٨) فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلا أَنَّ التَّكْبِيرَ (٩) لا يُنكر عَلَى حالٍ مِنَ الْحَالاتِ وَالتَّلْبِيَةِ لا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ إِلا في موضعها (١٠) .


(١) أي من جهة التلبية وغيرها من الأذكار.
(٢) أي يلبِّي الملبّي.
(٣) وفي رواية موسى بن عقبة: لا يَعيب أحدنا صاحبه. وفي مسلم عن ابن عمر: غدونا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من منى إلى عرفات منّا الملبّي، ومنّا المكبّر.
(٤) قوله: ويكبّر المكبّر ... إلى آخره، قال الشيخ وليّ الدين: ظاهر كلام الخطابي أن العلماء أجمعوا على ترك العمل بهذا الحديث، وأن السنّة في الغدوّ من منى إلى عرفات التلبية فقط. وحكى المنذري أن بعض العلماء أخذ بظاهره، لكنه لا يدل على فضل التكبير على التلبية بل على جوازها (قال العيني: التكبير المذكور نوع من الذكر أدخله الملبِّي في خلال التلبية من غير ترك للتلبية لأن المرويّ عن الشارع أنه لم يقطع التلبية حتى رمى جمرة العقبة. انظر: أوجز المسالك ٦/٢٧٣) .
(٥) أي ما ذكر من التكبير والتلبية.
(٦) أي الصحابة.
(٧) أي بما سبق من استحباب التلبية بعرفات.
(٨) أي الثابتة.
(٩) ونحوه من الأذكار.
(١٠) أي في محل التلبية وهو الإِحرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>