للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٨٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَدَعُ (١) التَّلْبِيَةَ (٢) إِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَالصَّفَا (٣) وَالْمَرْوَةَ، ثُمَّ يلبِّي حَتَّى يَغْدُوَ (٤) مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفة، فَإِذَا غَدَا (٥) تَرَكَ التَّلْبِيَةَ (٦) .

٣٨٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ: أن عائشة (٧)


(١) أي يترك في إحرام الحج.
(٢) في نسخة: في الحج التلبية.
(٣) أي ويسعى بينهما.
(٤) أي يذهب غَداءً.
(٥) أي ذهب.
(٦) زاد يحيى: وكان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحَرَم.
(٧) قوله: أن عائشة....إلى آخره، مالك عن جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أنَّ عَلِيًّا كان يلبّي في الحج حتى إذا زاغت (زالت) الشمس من يوم عرفة قطع التلبية، قال مالك: وذلك (أي فعل عليّ) الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا (المدينة النبوية) . وقاله ابن عمر وعائشة وجماعة (هو قول الأوزاعي والليث. لامع الدراري ٥/١٤٦) . وقال الجمهور: يلبِّي حتى يرمي جمرة العقبة لما في الصحيحين عن الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة ثم اختلفوا فقال أصحاب الرأي وسفيان الثوري والشافعي: يقطعها مع أول حصاة لظاهر قوله: حتى بلغ الجمرة، وقال أحمد وإسحاق يلبِّي إلى فراغ رميها لرواية أبي داود حديث الفضل: لبَّى حتى رمى جمرة العقبة، كذا في "شرح الزرقاني".

<<  <  ج: ص:  >  >>