للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَا دَامَتْ تَرَى الدَّمَ (١) ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ والعامَّة مِنْ فُقَهَائِنَا.

٨٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى المستحاضةِ (٢) أَنْ تغتسلَ إلاَّ غُسلاً وَاحِدًا (٣) ، ثُمَّ تتوضَّأ (٤) بَعْدَ ذَلِكَ لِلصَّلاةِ.

٢٥ - (باب المرأة ترى الصُّفرة والكُدْرة (٥) (٦))

٨٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَلْقَمةُ (٧) (٨) بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أمِّه (٩) مولاةِ عائشةَ زوجِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النساءُ يبعثن (١٠)


(١) أي: المتوالي، فإذا ذهب ذلك عاد الحكم المقرَّر للكل.
(٢) أي: لا يجب عليها.
(٣) عند القضاء: المدة التي كانت تحيض فيها.
(٤) وجوباً عند الجمهور، واستحباباً عند مالك.
(٥) بضم الكاف: هي التي لونها كلون الماء الكدر، قاله العيني.
(٦) وفي نسخة: أو الكدرة.
(٧) مات سنة بضع وثلاثين ومائة.
(٨) المدني. وثقه أبو داود والنسائي وابن معين واسم أبيه هلال، كذا في "الإِسعاف".
(٩) اسمها مرجانة وثقها ابن حبان، كذا في "الإِسعاف".
(١٠) قوله: كان النساء يبعثن ... إلخ، في هذا الحديث من الفوائد:
جواز معاينة كرسف المرأة للمرأة، يؤخذ ذلك من بعثهن الكرسف لرؤية عائشة.
وأنه ينبغي للنساء الاستفتاء في أمورهن من أعلمهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>