للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلَى عَائِشَةَ بالدُّرْجِةِ (١) (٢) فِيهَا الكُرْسُف (٣) فِيهِ الصُّفْرة مِنَ الْحَيْضِ فَتَقُولُ: لا تَعْجَلَنَّ (٤) حَتَّى تَرَيْنَ (٥) القَصَّة البيضاء.


وجواز الحياء في مثل هذه الأمور من الرجال إذا لم يُحتج إليه، ولذلك بعثن الكرسف إلى عائشة لا إلى رجال الصحابة.
وجواز وضع كرسف في ظرف.
وعدم التعجيل في أداء العبادة قبل أوانه، بحيث يفوت شرط من شروطه.
وجواز التعليم بالإِشارة حيث لم يُخِلّ بالمقصود.
وغير ذلك مما لا يخفى على الماهر.
(١) قوله: بالدُّرجة، بضم دال فسكون، حُقَّة تضع المرأة فيها طيبها ونحوه، والحُقَّة بالضم: وعاء من خشب، وقال الشيخ ابن حجر في "فتح الباري": الدِّرَجَة بكسر أوله وفتح الراء والجيم جمع دُرْج بضم فسكون، قال ابن بطال: كذا يرويه أصحاب الحديث، وضبطه ابن عبد البر في "الموطأ" بضم وسكون، وقال: إنه تأنيث درج.
(٢) المراد ما تحتشي به المرأة من قطنة وغيرها، لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء أم لا.
(٣) بضم الكاف والسين المهملة بينهما راء مهملة هو القطن.
(٤) بالتاء والياء خطاباً وغَيْبة.
(٥) قوله: ترين القصة، بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة: الجص هي لغة حجاز. وفي الحديث: "الحائض لا تغتسل حتى ترى القصة البيضاء"، أي: حتى تخرج القطنة التي تحشى (في الأصل: "تجيء"، والظاهر: "تحشى") كأنها جصة لا تخالطها صفرة، يعني أفتت عائشة للمستفتيات (في الأصل: "للمتنقبات"، وهو تحريف) عن وقت الطهارة عن الحيض، بأنه لا بد من رؤيتهن القطنة شبيهة

<<  <  ج: ص:  >  >>