للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - (بَابٌ الْمَيِّتُ لا يُتَّبَعُ بنارٍ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ مِجْمَرة فِي جِنَازَتِهِ)

٣٠٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أخبرنا سعيد بن أبي سعيد المقبري:


عبد الوهاب بن عطاء الخفاف في كتاب "الجنائز" له. والثاني (٢) : أن أمام الجنازة أفضل في حق الماشي وخلفها أفضل للراكب، وهو مذهب أحمد ذكره الزيلعي واستدلّ بحديث المغيرة مرفوعاً: الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي أمامها قريباً عنها أو عن يمينها أو يسارها. أخرجه أصحاب السنن الأربعة وأحمد والحاكم وقال: على شرط البخاري، قال الزيلعي: وفي سنده اضطراب ومتنه أيضاً، والثالث (٣) : مذهب الشافعي ومالك - وهو قول الجمهور قاله ابن حجر - أن المشي أمامها أفضل، والمستَنَد لهم حديث الزهري وغيره، والرابع (٤) : مذهب أبي حنيفة والأَوْزاعي وأصحابهما وهو أن المشي خلفها أفضل، ويؤيّده آثار وأخبار، فأخرج سعيد بن منصور والطحاويّ وابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن أبْزَى قال: كنتُ في جنازة وأبو بكر يمشي أمامها وكذا عمر، وعليٌّ يمشي خلفها، فقلت لعلي: أراك تمشي خلف الجنازة فقال: لقد عَلِما أنَّ المشي خلفها أفضل، إن فضل المشي خلفها على المشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على الفذّ، ولكنهما أحبّا أن ييسِّرا على الناس. وإسناده حسن، وهو موقوف في حكم المرفوع ذكره ابن حجر في الفتح، وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن أباه قال له: كن خلفَ الجنازة فإن أمامها للملائكة وخلفها لبَنِي آدم (قال النيمويّ: إسناده حسن. أوجز المسالك ٤/٢١٢) . وأخرج أبو داود والترمذي عن ابن مسعود مرفوعاً: الجنازة متبوعة وليس معها من تقدّمها. وسنده متكلم فيه. وفي الباب آثار وأخبار أُخَر مبسوطة في "شرح معاني الآثار"، و"نصب الراية".

<<  <  ج: ص:  >  >>