للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِهَا، فَأَمَّا مَنْ أَخَذَهَا ليردَّها (١) أَوْ لِيُعَرِّفَهَا (٢) فلا بأس به.

١ - باب الشفعة (٣)

٨٥٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمارة (٤) ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ (٥) فِي أرض فلا شُفعة فيها، ولا


أخذ ضالّة فهو ضالّ، من أخذ اللقطة ليذهب بها ويتصرف فيها، أو بالمجهول أي إنما يُراد بذلك القول وأمثاله مرفوعاً كان أو موقوفاً.
(١) أي على مالكها.
(٢) أي ليُعْرَف مالكها فيردّها إليه.
(٣) عُمارة: بضم العين ابن عمرو بن حزم الأنصاري.
(٤) عُمارة: بضم العين ابن عمرو بن حزم الأنصاري.
(٥) قوله: إذا وقعت الحدود، جمع حدّ، وهو ما يتميّز به الأملاك بعد

<<  <  ج: ص:  >  >>