للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْقَبْضُ (١) لِئَلَّا يبيعَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يقبضَه فَلا يَنْبَغِي أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا اشْتَرَاهُ رجلٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ.

٦ - بَابُ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْمَتَاعَ أَوْ غَيْرَهُ نَسِيئَةً (٢) ثُمَّ يَقُولُ: انْقُدْني (٣) وأضعُ عَنْكَ

٧٦٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّناد (٤) ، عَنْ بُسْر (٥) بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي صَالِحِ (٦) بْنِ عبيدٍ مَوْلَى السَّفَّاح أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ بَاعَ


(قال الباجي: معناه - والله أعلم - أنه اشتراه جزافاً، وقد ورد ذلك مفسراً وقال النووي: في الحديث جواز بيع الصبرة جزافاً وهو مذهب الشافعي وأصحابه: بيع الصبرة من الحنطة والتمر وغيرهما صحيح، وليس بحرام، وهل هو مكروه؟ فيه قولان للشافعي، أصحهما: مكروه كراهة تنزيه، والثاني ليس بمكروه، ونقل عن مالك أنه لا يصح البيع إذا كان بائع الصبرة جزافاً يعلم قدرها. انظر أوجز المسالك ١٥/٢٠٠) .
(١) أي بهذا الأمر بالانتقال.
(٢) الزناد: بكسر الزاء.
(٣) بضم الباء فسكون السين.
(٤) الزناد: بكسر الزاء.
(٥) بضم الباء فسكون السين.
(٦) قوله: عن أبي صالح بن عبيد، بالضم مصغَّراً - مولى السَّفَّاح - بفتح السين المهملة وتشديد الفاء لقب لأوّل خلفاء بني العباس وهو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس. هكذا وجدنا العبارة في نسخةٍ شرح عليها القاري، وفي "موطأ يحيى" (٢/٦٧٢) : مالك عن أبي الزناد، عن بسر بن سعيد، عن عبيد بن أبي صالح مولى السفاح، انتهى وفي "جامع الأصول" ١/٥٧١ أبو صالح عبيد بن

<<  <  ج: ص:  >  >>