للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَزّاً (١) مِنْ أَهْلِ دارِ نَخْلَةَ (٢) إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ أَرَادُوا الْخُرُوجَ إِلَى كُوفَةَ فَسَأَلُوهُ (٣) أَنْ يَنْقُدُوه، ويَضَعَ عَنْهُمْ، فَسَأَلَ زيدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لا آمُرُكَ أنْ تأكُلَ (٤) ذَلِكَ وَلا تُوْكِلَه.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. مَنْ وَجَب له دَيْن على إنسان إلى أجل،


أبي صالح مولى السفاح تابعي، روى عن زيد بن ثابت، وروى عنه بسر بن سعيد. انتهى. وفي "كتاب الثقات" لابن حبان: عبيد بن خزاعة عداده في أهل المدينة، يروي عن زيد بن ثابت، وروى عنه بسر بن سعيد.
(١) قوله: أنه باع بَزّاً، بفتح الباء وتشديد الزاء المعجمة، عن ابن دريد، هو المتاع من الثياب خاصة، وعن الليث ضرب من الثياب، وعن ابن الأنباري رجل حسن البَزّ أي حسن الثياب، وقال محمد في "السِّيَر الكبير" هو عند أهل الكوفة ثياب الكَتّان والقطن، لا ثياب الصوف والخَزّ، كذا في "شرح القاري" عن "المغرب".
(٢) قال الزرقاني: محلة بالمدينة فيه البزّازون.
(٣) قوله: فسألوه، أي طلب أهل دار نخلةَ من البائع، وهو أبو صالح عبيد أن يُعطوه الثمن نقداً، ويحطّ هو بعض الثمن عنهم.
(٤) قوله: أن تأكل ذلك، أي الثمن الذي تأخذه عنهم معجّلاً ولا تُوكله لهم ما تحط عنه، يعني لا يجوز لك هذا أن تضع بعض الثمن، وتأخذ عوضه ما بقي معجّلاً، فإنه يكون كمن اشترى مائةً مؤجَّلة بخمسين معجلة فيدخل النسأ والتفاضل في الجنس الواحد

<<  <  ج: ص:  >  >>