(٢) المفتّت: بتشديد التاء الأولى أي المكسَّر. (٣) المفتّت: بتشديد التاء الأولى أي المكسَّر. (٤) قوله: لا بأس بالمسك، بل يُستَحَبّ استعماله، بل استعمال الطيب مطلقاً حيّاً وميتاً لاستعماله من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حيّاً وميّتاً، بل قد ورد أن الطيب مما لا يُرَدُّ. وفي "المقامة المسكية"، لجلال الدين السيوطي: قد طُيِّب به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حنوط عند وفاته وفَضَلت منه فضلة، فأوصى عليّ أن يُحَنَّط به تبرّكاً بفضلاته، وأوصى سلمان رضي الله عنه احتضاره أن يُرَشّ به البيت في أثر الصحيح، وقال: إنه يحضرني ملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولكن يجدون الريح، وكم روينا حديثاً صحيحاً جاء فيه ذكر المسك صريحاً، من ذلك انه شبّه به دم الشهيد وخلوف فم الصائم، وجعل له عليه المزيد، وقد أمر به صلى الله عليه وسلم الحائض إذا تطهّرت واغتسلت. انتهى. وفي "حياة الحيوان" حقيقته دم يجتمع في سُرَّة الغزال أي الظبي بإذن الله في وقت معلوم من السنة بمنزلة الموادّ التي تنصبّ إلى الأعضاء، وهذه السُرّة جعلها الله معدناً للمِسك فهي تثمر في كل سنة. انتهى. وقال النووي في "شرح صحيح مسلم" عند حديث "المسك أطيب الطيب": دل الحديث على أنه طاهر، يجوز استعماله في البدن، والثوب، ويجوز بيعه، وهذا كله مُجْمَع عليه ونقل