للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٢١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لا يَحْتَجِمُ (١) الْمُحْرِمُ إِلا أَنْ يُضطَرّ إِلَيْهِ.

٧٣ - (بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ بِسِلاحٍ)

٥٢٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أن رسول (٢) الله صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ (٣) عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ المِغفَر (٤) فلما


(١) قوله: لا يحتجم المحرم، أي في موضع له شعر يحتاج إلى قطعه إلا أن يُضطَرّ إليه، فحينئذ يفتدي كما عُلم من قوله تعالى: {ففدية من صيام أوصدقة أونُسُك} (سورة البقرة: الآية ١٩٦) ، فلا منافاة بين هذا الحديث وبين ما تقدم، كذا قال القاري: وأراد به إرجاعَ قول ابن عمر إلى ما ذهب الجمهور إليه، وليس بجيد فإن خلاف ابن عمر في المسألة مشهور أنه لا يجوز الاحتجام مطلقاً إلا عند الاضطرار.
(٢) قوله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن من طريق مالك، وقد قيل: تفرد به مالك عن الزهري من بين أصحابه وليس كذلك فقد رواه ستة عشر نفساً غير مالك عنه في "الحلية" لأبي نعيم ومسند أبي يعلى وكتاب الضعفاء لابن حبان وغيرها، وله طرق أُخَر أيضاً كما بسطه الحافظ في "فتح الباري".
(٣) أي في سنة فتح مكة وهي سنة ثمان.
(٤) قوله: وعلى رأسه المِغفَر، بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الفاء ثم راء، قال صاحب المحكم: ما يُجعل من فضل درع الحديد على الرأس مثل القلنسوة، وقال ابن عبد البر: هو ما غطَّى الرأس من السلاح كالبيضة وشبهها من حديد كان أو غيره، وقد زاد بشر بن عمر عن مالك: من حديد، ولا أعلم ذكره غيرَه أي من رواة الموطأ. وأما خارجة فقد رواه عشرة أخرج رواياتهم الدارقطني. قال مالك: لم يكن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرماً، فإنه لم يرو عن أحد أنه تحلَّل من

<<  <  ج: ص:  >  >>