للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَتَّى تَنْقَضِيَ عدَّتها، وَلا تتطيَّب (١) وَلا تدَّهن لِزِينَةٍ، وَلا تَكْتَحِلُ لِزِينَةٍ، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

٢٣ - (بَابُ (٢) الْمَرْأَةِ تَنْتَقِلُ مِنْ مَنْزِلِهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ عدَّتها مِنْ مَوْتٍ أَوْ طَلاقٍ)

٥٩٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أخبرني (٣) يحيى بن سعيد، عن


(١) بيان لما ينبغي في الحداد.
(٢) قوله: باب المرأة ... إلخ، اختلف العلماء في هذا الباب، فذهب عمر بن الخطاب من الصحابة وآخرون، وبه قال أصحابنا للمطلقة المبتوتة النفقة والسكنى في العدة وإن لم تكن حاملاً، أما النفقة للحامل فلقوله تعالى: {وإن كنَّ أولاتِ حملٍ فأنفقوا عليهنَّ حتى يضعن حملهن} (سورة الطلاق: الآية ٦) . وأما غير الحامل فالسكنى لقوله تعالى: {أسكنوهنَّ من حيث سكنتم من وُجْدكم} (سورة الطلاق: الآية ٦) والنفقة لأنها محبوسة عليه، وقال ابن عباس وأحمد: لا نفقة لها ولا سكنى، وحجتهم حديث فاطمة بنت قيس. وقال مالك والشافعي وغيرهما: يجب السكنى للآية دون النفقة لحديث فاطمة. وأما المتوفَّى عنها زوجها فلا نفقة لها بالإِجماع، والأصح وجوب السكنى، وأما المطلقة الرجعية فيجب لها النفقة والسكنى (انظر: أوجز المسالك ١٠/١٨٤) ، كذا ذكره النووي في "شرح صحيح مسلم".
(٣) في نسخة: أخبرنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>