للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ (١) ، التَّقْلِيدُ أَفْضَلُ مِنَ الإِشعار، والإِشعار حَسَنٌ (٢) ، والإِشعار (٣) مِنَ الْجَانِبِ الأَيْسَرِ، إِلا أَنْ تَكُونَ صِعَاباً مُقَرَّنة لا يَسْتَطِيعُ (٤) أَنْ يَدْخُلَ بَيْنَهَا فليُشعرها مِنَ الْجَانِبِ الأَيْسَرِ و (٥) الأيمن.

٩ - (بَابُ مَنْ (٦) تطيَّب قَبْلَ أَنْ يُحرم)

٤٠١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بن


(١) قوله: وبهذا نأخذ، لم يذكر ههنا موافقة قول أبي حنيفة لأن عنده الإِشعار مكروه، نصَّ عليه في "الجامع الصغير" وحمله الطحاوي على أنه كَره المبالغَة (أو هو ردع للعوّام إبقاء على الهدايا وخوفاً عما يؤول الأمر إليه من المبالغة فيه والوقوع في المنهيّ عنه طلباً لما هو ندب فحسب "الكوكب الدرّي" ٢/١٣١) فيه بحيث يؤدِّي إلى السراية. وهو محمل حسن. ولولاه لكان قوله مخالفاً للثابت بالأحاديث الصحيحة الصريحة صريحاً. وللقوم في توجيه ما رُوي عنه كلمات قد فزعنا من دفعها في تعليقاتي على "الهداية" فلا نضيع الوقت بذكرها.
(٢) أي مستحب عند الجمهور.
(٣) أي الأحسن.
(٤) أي صاحبها.
(٥) الواو بمعنى أو.
(٦) قوله: باب من تطيّب قبل أن يحرم، اختلفوا فيه فذهب الأئمة الثلاثة والجمهور إلى استحباب التطيّب عند إرادة الإحرام، وأنه لا يضرّ بقاءُ لونه ورائحته وإنما يحرم ابتداؤه للمحرم، وقال مالك والزهري وجماعة من الصحابة والتابعين: لا يُمنع من التطيب بطيبٍ يبقى له رائحة بعده، كذا في الزرقاني وغيره. واحتج

<<  <  ج: ص:  >  >>