للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٤ - (بَابُ الْبَيْتُوتَةِ (١) وَرَاءَ عَقَبَةِ مِنًى وَمَا يُكره مِنْ ذَلِكَ)

٤٩٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، قَالَ: زعموا (٢) أن عمر بن الحطاب كَانَ يَبْعَثُ رِجَالا يُدْخِلُونَ (٣) النَّاسَ مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ إِلَى (٤) مِنًى. قَالَ نَافِعٌ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: لا يَبِيْتَنَّ أحدٌ مِنَ الْحَاجِّ لَيَالِي مِنًى وَرَاءَ الْعَقَبَةِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنَ الْحَاجِّ أَنْ يَبِيتَ إلاَّ بِمِنًى لَيَالِي الْحَجِّ (٥) فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ (٦) مَكْرُوهٌ وَلا كَفَّارة عَلَيْهِ. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.


(أما عند الجمهور فالسنة عندهم أن يرمي الجمار في غير يوم الأضحى بعد الزوال، ورخص الحنفية في الرمي في يوم النفر قبل الزوال، كذا في
فتح الباري ٤/٥٨٠ والمغني ٣/٤٥٢.
(١) قوله: باب البيتوتة (قال الجمهور: لا يبيت أحدٌ ليالي منى في غير منى، غير أنّ المبيت به واجب عند الشافعي وأحمد في المشهور عنهما، وسنّة عند أبي حنفية والشافعي في أحد قوليه وأحمد في رواية. أوجز المسالك ٨/٢٥) ، هي بمنى واجبة عند الجمهور حتى يجب الدم بتركها إلا من ضرورة لحديث: رخّص لرعاء الإبل، وفي قول للشافعي ورواية عن أحمد أنه سنة، يُكره تركها ولا يجب شيء به، وهو مذهب أصحابنا.
(٢) أي قالوا أو ذكروا له.
(٣) من الإدخال.
(٤) قوله: إلى منى، وذلك لأنّ العقبة ليست من منى بل هي حدّ منى من جهة مكّة.
(٥) وهي الليالي الثلاثة والاثنتان لمن تعجّل بعد ليلة العيد.
(٦) قوله: فهو مكروه، إلا للرعاة للحديث المارّ، وإلا لأهل السقاية لحديث: رخّص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أن يبيت بمكة أيام منى من أجل سقايته أي لماء زمزم.

<<  <  ج: ص:  >  >>