ولما كان السير مختلفاً باختلاف السائر والمركب اعتبروا السير الوسط وهو سير الأبل ومشي الأقدام، ولم يعتبروا سرعة القطع وبطؤه بغير ذلك، وتفصيله في كتب الفقه. (١) جمع كامل. (٢) قوله: ويجعل البيوت خلف ظهره، هذا وقت جواز القصر (المسافر إذا فارق بيوت بلده قصر في الطريق عندنا كما في عامة متون الحنفية، وفيه خلاف يسير في عبارات المشائخ، راجع له عمدة القاري ٣/٥٤٥، وفي "المغني" ٢/٢٥٩ لابن قدامة: ليس لمن نوى السفر القصر حتى يخرج من بيوت مصره أو قريته ويخلفها وراء ظهره، قال: وبه قال مالك والأوزاعي وأحمد والشافعي وإسحاق وأبو ثور) ، لما روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق أن علياً خرج من البصرة فصلى أربعاً، وقال: إنّا لو جاوزنا هذا الخص لصلَّينا ركعتين وهو بيت من قصب. (٣) مِن أجمع على الأمر، عزم وصَمَّم.