للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطَّلاقُ (١) بِالنِّسَاءِ والعدَّة بهنَّ. وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

٣ - (بَابُ مَا يُكره للمطلَّقة الْمَبْتُوتَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنَ الْمَبِيتِ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا)

٥٥٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لا تَبِيتُ الْمَبْتُوتَةُ (٢) وَلا المتوفَّى عَنْهَا إلاَّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (٣) نأخذ. أما المتوفَّى عنها فإنها تَخرج


عبد العزيز، روى عن طاوس وعطاء وأبي الزبير وغيرهم، وعنه وكيع وعبد الرزاق والثوري، قال ابن معين: ليس بثقة وليس بشيء، وقال أبو زرعة وأبو حاتم: منكر الحديث، وقال البخاري: سكتوا عنه، قال الدُّولابي: يعني تركوه، وقال النسائي: متروك، وقال ابن عدي: هو في عداد من يكتب حديثه، وإن كان قد نُسب إلى الضعف، توفي سنة ١٥١، كذا في "تهذيب الكمال".
(١) أي عدده معتبر بهن.
(٢) أي المطلقة بالطلاق البائن واحداً كان أو ثلاثاً.
(٣) قوله: وبهذا نأخذ، أي بكون عدَّة المبتوتة، وكذا المطلَّقة الرجعية، والمتوفَّى عنها زوجها في بيت زوجها، أما المطلقة مبتوتة كانت أو رجعية فلا يجوز لها الخروج ليلاً ولا نهاراً، والمتوفّى عنها تخرج نهاراً. أما عدم جواز خروج المطلقة فلقوله تعالى: {ولا تُخْرِجُوْهُنَّ من بيوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ إلاَّ أن يأتينَ بفاحشةٍ مبيِّنة} (سورة الطَّلاق: الآية ١) ، والفاحشة نفس الخروج قاله النخعي، وقال ابن مسعود: هي الزنا فيخرجن لإِقامة الحد، وقال ابن عباس: هي نشوزها أو تكون بَذَيَّة اللسان. وأما

<<  <  ج: ص:  >  >>