للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١ - (بَابُ الرَّجُلُ يسوقُ بَدَنَة فَيَضْطَرُّ (١) إِلَى رُكُوبِهَا)

٤١٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اضطررتَ إِلَى بَدَنَتِك (٢) فارْكبْها رُكُوبًا غَيْرَ فَادِحٍ (٣) .

٤١١ - أَخْبَرَنَا (٤) مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أبو الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل (٥)


إلاَّ إحدى الروايتين عن سعيد بن المسيب. فقال: تُجزئ عن عشرة، وبه قال إسحاق بن راهويه وابن خزيمة من الشافعية واحتج لذلك في "صحيحه" وقوّاه، كذا في "ضياء الساري".
(١) بأن عجز عن المشي ولم يجد غيرها. قوله: فيضطرّ إلى ركوبها، اختلفوا في ركوب البدنة المُهداة، فقال بعضهم: هو واجب لإِطلاق الأمر مع ما فيه من مخالفة الجاهلية. ورُدّ هذا بأنه عليه السلام لم يركب هَدْيَه، ولا أمر الناس بركوب هداياهم. ومنهم من قال: له أن يركبها مطلقاً من غير حاجة، وقال أصحابنا والشافعي: لا يركبها إلا عند الحاجة كذا في "مرقاة المفاتيح".
(٢) أي إلى ركوبها.
(٣) أي غير مثقل ومؤلم، لقوله صلّى الله عليه وسلّم: اركبها بالمعروف إذا أُلجئت إلى ظهرها.
(٤) قوله: أخبرنا مالك ... إلى آخره، رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف، ومسلم عن يحيى، وأبو داود عن القعنبي، والنسائي عن قتيبة الأربعة عن مالك به، وتابعه المغيرة بن عبد الرحمن عند مسلم، وسفيان الثوري عند ابن ماجه، كلاهما عن أبي الزِّناد به.
(٥) قال الحافظ: لم أقف على اسمه بعد طول البحث، زاد النسائي عن أنس: وقد جهده المشي، أي وهو عاجز عن مشيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>