(٢) والمراد بالانبعاث القيام والباء للتعدية أي حين يقيمه بعيره. (٣) ركعتين سنة الإِحرام (عند مسجد ذي الحليفة وأراد بالمسجد مصلّى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وليس المراد بالمسجد أن هناك مسجداً بُني قبل ذلك. بذل المجهود ٨/٢٧١) . (٤) أي نوى ولبّى أو جدَّد نيَّته وتلبيته بناءً على أن الأفضل للمحرم أن يحرم عقيب صلاة سنة الإِحرام كما سيأتي من صنيعه صلّى الله عليه وسلّم. قوله: أحرم، اتِّباعاً لما رآه من فعل المصطفى صلّى الله عليه وسلّم لذلك كما في الصحيحين من طريق صالح بن كيسان عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً، وفي مسلم من رواية الزهري عن سالم عن أبيه: كان صلّى الله عليه وسلّم يركع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوتْ به الناقة قائمةً عند مسجد ذي الحُليفة أهلّ. (٥) هو مولى آل الزبير، ويقال مولى أم خالد زوجة الزبير، ثقة، توفي سنة ١٤١ هـ، كذا في "الكاشف". (٦) أي مفازتكم، التي فوق عَلَمَي ذي الحليفة لمن صعد الوادي، قاله أبو عُبيد البكري، وأضافها إليهم لكونهم كذبوا لسببها.