(٢) للحميدي عن سفيان، عن ابن عيينة: والله ما أهلَّ. وقوله: وما أهلَّ ... إلى آخره، هذا لفظ مالك، وأما لفظ سفيان فأخرجه الحُمَيدي في مسنده بلفظ: هذه البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، والله ما أهلَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلاَّ من عند المسجد مسجد ذي الحليفة. ولمسلم من طريق آخر بلفظ: كان ابن عمر إذا قيل له الإِحرام من البيداء؟ قال: البيداء التي تكذبون فيها ... إلى آخره، إلاَّ أنه قال: ما أهلَّ إلاَّ من عند الشجرة حين قام به بعيره. وسيأتي للمصنف - أي البخاري - بلفظ: أهلَّ النبي صلّى الله عليه وسلّم حين استوت به راحلته قائمةً، أخرجه من طريق صالح بن كيسان عن نافع، عن ابن عمر. وكان ابن عمر ينكر على ابن عباس قوله في روايته في "صحيح البخاري" بلفظ: ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل، فهذه ثلاث روايات ظاهرها التدافع، وقد أزال الإِشكال ما رواه أبو داود والحاكم من طريق سعيد بن جبير قلت لابن عباس (حديث ابن عباس وإن ضعَّفه النووي وغيره، لكن حسنه الترمذي وسكت عليه أبو داود، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم مفسر في الباب، وأقرَّه عليه الذهبي، وقال ابن الهُمام: بعد ما بسط الكلام: الحق أن الحديث حسن، فزال الإِشكال. أوجز المسالك ٦/٢٣٦) : عجبتُ لاختلاف أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في إهلاله، فذكر الحديث، وفيه: فلما صلّى في مسجد ذي الحُلَيفة ركعتين أوجب من مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ منهما، فسمع منه قومٌ فحفظوه، ثم ركب فلما استقلَّت به راحلته أهل، فأدرك ذلك قوم لم يشهدوه في المرة الأولى، فسمعوه حين ذاك، فقالوا: إنما أهلَّ حين استقلت به راحلته، فلما علا شَرَفَ