(١) أي بعد فراغه من صلاته. (٢) أي بما ذكر من الحديثين. (٣) قوله: وكلٌّ حسن، والأحسن هو الأول عند أئمتنا الثلاثة كما حكاه الطحاوي خلافاً للمالكية والشافعية، فإن الأفضل عندهم أن يُهِلَّ إذا بعثت به راحلته أو توجَّه لطريقه ماشياً (وكذا جمع بين مذهبيهما الزرقاني ٢/٢٤٤. وفرَّق الباجي بينهما فقال: ذهب مالك وأكثر الفقهاء إلى أن المستحب أن يهلَّ الراكب إذا استوت به راحلته قائمة، وقال الشافعي: يُهل إذا أخذت ناقته في المشي، وقال أبو حنيفة: يُهل عقيب الصلاة شرح الباجي ١/٢٠٨. وما حكوا من مذهب مالك يأبى عنه كلام الدردير إذ صرح بأولولية الإِحرام في أول المواقيت إلاَّ في ذي الحليفة ففي مسجدها، كذا في الأوجز ٦/٢٣٥) ، ذكره في "ضياء الساري".