(١) قوله: والهدي، أي هدي الحاج المحصر وغيره لحديث جابر فإنه نص فيه، والأضحية بمعناه. (٢) أي سواء كان السبعة متفرقين من الأجانب أو مجتمعين. (٣) قوله: من أهل بيت واحد أو غيره، أي من بيوت متعدِّدة، وفيه إشارة إلى الرد على ما حكاه بعض أصحابنا عن مالك أنه جوَّز اشتراك أهل بيت واحد وإن زادوا على السبعة ولم يُجِزْ اشتراك أهل بيتين وإن كانوا أقل. والذي يُفهم من "موطأ يحيى" وشرحه أنه يجوز الاشتراك في البقر والإِبل والغنم في الأجر بأن يذبحه أحد منهم ويُشركهم في الأجر، وفي هدي التطوع لا في الأضحية الواجبة والهدي الواجب، وحمل حديث جابر على الاشتراك في الأجر فإن المحصر بعدو لا يجب عليه عنده هدي فكان الهدي الذي نحروه تطوّعاً، لكن لا يخفى على ناظر كتب الحديث أن صريح بعض الأحاديث تردّه. (٤) قوله: أن رجلاً، أي من الأنصار من بني حارثة كما في "موطأ يحيى"، قال ابن عبد البر: هو مرسل عند جميع رواة "الموطأ" ووصله أبو العباس محمد بن