للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٠ - (بَابُ الْمُعْتَمِرِ أَوِ الْمُعْتَمِرَةِ (١) مَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا مِنَ التَّقْصِيرِ وَالْهَدْيِ (٢))

٤٥٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ (٣) ، أَنَّ مَوْلاةً لعَمْرة (٤) ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٥) يُقَالُ لَهَا رُقَيّة أَخْبَرَتْهُ (٦) : أَنَّهَا كَانَتْ (٧) خَرَجَتْ (٨) مَعَ عَمْرة ابْنَةِ عَبْدِ الرحمن إلى مكة،


(قال أحمد: ليس على أهل مكة رمل عند البيت ولا بين الصفا والمروة. المغني ٣/٣٧٦ وفي هامش بذل المجهود ٩/١٤٧: وفيه أربع مسائل، الأول: حكاه الترمذي عن بعضهم أنه ليس على أهل مكة رمل، وبه قال أحمد، وعند الثلاثة لا فرق بين المكي وغيره. والثاني: الرمل في ثلاثة جوانب كما قاله جمع من التابعين وهو قول للشافعي ضعيف والجمهور منهم الأربعة على الاستيعاب. والثالث: مذهب الجمهور الرمل في الجوانب الأربعة سنة وقال بعضهم: واجب وهو مؤدِّى قول مالك إذ قال بوجوب الدم بتركه. الرابع: أنه في طواف القدوم لا غير عند الحنابلة وهو قول للشافعي والصحيح عنده وبه قلنا إنه في كل طواف يعقبه سعي، وقال مالك في طواف القدوم فإن لم يطف للقدوم ففي طواف الزيارة. انظر حجة الوداع: ص ٧٥) .
(١) قوله: أو المعتمرة، قال القاري: أو للتنويع وجمع بينهما ليكون نصاً على اتحاد حكمهما إلا أن التقصير يتعيّن في حق المرأة، ويجوز في حق الرجل، وإن كان الحلق أفضل بالنسبة إليه.
(٢) عطف على المعتمر أو على ما يجب أو على التقصير وهو الأظهر.
(٣) ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري.
(٤) بفتح العين.
(٥) ابن سعد بن زرارة.
(٦) أي عبد الله.
(٧) في نسخة: قالت.
(٨) أي من المدينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>