للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ مِنَ التَّنْعيم (١) ، قَالَ (٢) : ثُمَّ رَأَيْتُهُ (٣) يَسْعَى (٤) حَوْلَ الْبَيْتِ حَتَّى طَافَ الأَشْوَاطَ الثَّلاثَةَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، الرَّمْلُ وَاجِبٌ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَغَيْرِهِمْ (٥) فِي الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ، وَهُوَ قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.


طاعته أهل الحجاز واليمن والعراق وخراسان، وقتله الحجّاج الوالي من طرف عبد الملك بن مروان سنة ٧٢.
ومن مآثره أنه بنى الكعبة على قواعد إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والتسليم، كذا في "جامع الأصول" وغيره.
(١) قوله: من التنعيم، موضع خارج مكة في الحِلّ، وإنما أحرم منه اتباعاً لعمرة عائشة حيث أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الحج أن تعتمر وتحرم من التنعيم، واستدل به الجمهور على أن ميقات المكي للعمرة الحل، وخصّه بعضُهم بالتنعيم، وذكر الطحاوي أنه ليس بميقاتٍ معيّن كمواقيت الإحرام، بل ميقات المعتمر الحلّ أيّ جهة كانت.
(٢) أي عروة بن الزبير.
(٣) أي أخاه عبد الله بن الزبير.
(٤) أي يدور سعياً ورملاً.
(٥) من أهل الآفاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>