(١) للحج. (٢) أي بعد الإِحرام. (٣) قوله: كان إذا أحرم من مكة، أي يوم التروية تارةً كما مرّ عنه، ولهلال ذي الحجة تارةً اتباعاً بأمرأبيه عمر كما مرَ، ففي "مصنف عبد الرزاق" عن نافع: أهلّ ابنُ عمر بالحج حين رأى الهلال ومرة أخرى بعد الهلال من جوف الكعبة، ومرة أخرى حين راح إلى منى، وروى أيضاً عن مجاهد قلت لابن عمر: أهللتَ فينا إهلالاً مختلفاً؟ قال: أما أول عام فأخذت مأخذ أهل بلدي، ثم نظرت فإذا أنا أدخل على أهلي حراماً وأخرُجُ حراماً وليس كذلك كنا نفعل. قلت: فبأيّ شيء نأخذ؟ قال: تحرم يوم التروية، كذا ذكره شراح صحيح البخاري. (٤) أي طواف الإِفاضة فإنه بعد الفراغ من مناسك الحج، بل ولا طواف النفل. (٥) قوله: حتى يرجع إلى منى، قال القاري: الحاصل أنه يختار أن يقع سعيُ الحج بعد طواف الفرض وإن جوّز تقديم سعي الحج بعد طواف نفل، ثم إنه لا يسعى بعد طواف الإِفاضة إذ السعي لا يكرّر. (٦) لأنه موقوف على تقدُّم طواف ما.