للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ - بَابُ الرَّجُلِ يَرِثُ مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

٦٧١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا (١) ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ نَشَد (٢) النَّاسَ بِمِنًى: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ (٣) فِي الدية (٤) أن يخبرني (٥) به،


أهل العلم من الصحابة والتابعين، وقال ابن الزبير والزهري وابن سيرين وابن أبي ليلى وداود وابن المنذر وأحمد في رواية: لا يُقتلون، بل يجب عليهم الدية، وهو القياس لأن القصاص ينبئ عن المماثلة، ولا مماثلة بين الواحد والجماعة، وما ذهبنا إليه استحسان بأثر عمر وغيره، والوجه فيه أن القتل بغير حق لا يكون عادة إلاَّ بالتغالب واجتماع نفر من الناس، فلو لم يجب القصاص فيه انسد باب القصاص، وفاتت الحكمة المقصودة من شرعيته، كذا ذكره العيني.
(١) قوله: أخبرنا ابن شهاب أن عمر، قال ابن عبد البر: هكذا رواه جماعة من أصحاب مالك، ورواه جماعة من أصحاب ابن شهاب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر ... إلخ، وروايته عن عمر تجري مجرى المتصل لأنه قد رآه وصحح بعضهم سماعه منه، وفي طريق هشيم، عن الزهري، عن سعيد قال: جاءت امرأة إلى عمر تسأله أن يورّثها من دية زوجها، فقال: ما أعلم لك شيئاً فنشد الناس، الحديث. وفي طريق معمر عن الزهري عن سعيد أن عمر قال: ما أرى الدية إلا للعصبة لأنهم يعقلون عنه، فهل سمع أحد منكم عن رسول الله شيئاً في ذلك؟ فقال الضحاك بن سفيان الكلابي، وكان رسول الله استعمله على الأعراب: الحديث.
(٢) أي طلب من الناس حين كان بمنى في حجته.
(٣) أي من النبي صلى الله عليه وسلم.
(٤) أي في باب توريثها.
(٥) من الإِخبار.

<<  <  ج: ص:  >  >>