ويوافقهم حديث: الصيام في السفر كالفطر في الحضر. أخرجه ابن ماجه والبزار من حديث عبد الرحمن بن عوف، وفي سنده كلام، وصحح النسائي وقفه، وعلى تقدير صحته فهو محمول على من لا يقوى. (١) أي بين الأيام في قضاء الصيام. (٢) مذهب ابن عمر وجوب تتابع القضاء، وكذا رُوي عن علي والحسن والشعبي، وبه قال أهل الظاهر. وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى استحبابه (انظر الأوجز ٥/١٢٨) . (٣) إمّا استحباباً أو وجوباً، وكأنه قاسه على أداء رمضان، أو لكون القضاء فرضاً كالأداء، فلا ينبغي أن يُؤخَّر عند قدرته على ترتيبه، كذا قال القاري. (٤) قوله: أن ابن عباس ... إلى آخره، قال ابن عبد البر: لا أدري عمن أخذ ابن شهاب هذا، وقد صح عن ابن عباس وأبي هريرة أنهما أجازا تفريق قضاء