للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩ - (بَابُ قَضَاءِ رَمَضَانَ هَلْ يُفرَّق؟ (١))

٣٦٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ (٢) : لا يفرَّق (٣) قَضَاءُ رَمَضَانَ.

٣٦١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابن شهاب: أن ابن عباس (٤)


لبعضهم منهم ابن عباس حيث رُوي عنه أنه قال - لما سُئل عن الصوم في السفر -: يسر وعسر، فخذ بيسر الله. وروى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد أنه قال: الإِفطار في السفر العزيمة. ومنهم أبو هريرة حيث أمر رجلاً صام في السفر بالقضاء. أخرجه عبد بن حميد والطحاوي. ومنهم عمر حيث أمر رجلاً صام رمضان في السفر أن يعيد، أخرجه عبد أيضاً. ومنهم ابن عمر حيث قال: لأن أفطر في رمضان أحبّ إليّ من أن أصوم، أخرجه عبد بن حميد. وأخرج أيضاً عنه أنه سُئل عنه فقال: رخصة نزلت من السماء فإن شئتم فردّوها. وأخرج أيضاً أنه قال: لو تصدّقت بصدقة فرُدّت، ألم تكن تغضب؟ إنما هو صدقة تصدق بها الله عليكم.
ويوافقهم حديث: الصيام في السفر كالفطر في الحضر. أخرجه ابن ماجه والبزار من حديث عبد الرحمن بن عوف، وفي سنده كلام، وصحح النسائي وقفه، وعلى تقدير صحته فهو محمول على من لا يقوى.
(١) أي بين الأيام في قضاء الصيام.
(٢) مذهب ابن عمر وجوب تتابع القضاء، وكذا رُوي عن علي والحسن والشعبي، وبه قال أهل الظاهر. وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى استحبابه (انظر الأوجز ٥/١٢٨) .
(٣) إمّا استحباباً أو وجوباً، وكأنه قاسه على أداء رمضان، أو لكون القضاء فرضاً كالأداء، فلا ينبغي أن يُؤخَّر عند قدرته على ترتيبه، كذا قال القاري.
(٤) قوله: أن ابن عباس ... إلى آخره، قال ابن عبد البر: لا أدري عمن أخذ ابن شهاب هذا، وقد صح عن ابن عباس وأبي هريرة أنهما أجازا تفريق قضاء

<<  <  ج: ص:  >  >>