للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَبَا هُرَيْرَةَ اخْتَلَفَا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ، قَالَ أَحَدُهُمَا (١) : يُفَرَّق (٢) بَيْنَهُ، وَقَالَ الآخَرُ: لا يفرَّق (٣) بَيْنَهُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: الْجَمْعُ بَيْنَهُ أَفْضَلُ وَإِنْ فرَّقتَ (٤) وأحصيتَ العِدَّة (٥) فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - والعامَّة (٦) قَبْلَنَا.


رمضان وقالا: لا بأس بتفريقه لقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر} . وفي "الفتح": هكذا أخرجه منقطعاً مبهماً، ووصله عبد الرزاق عن معمر، عن الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عن ابن عباس فيمن عليه قضاء رمضان؟ قال: يقضيه مفرَّقاً.
وأخرجه الدارقطني من وجه آخر عن معمر بسنده قال: صُمه كيف شئت، ورويناه في فوائد أحمد بن شبيب، عن أبيه، عن يونس، عن الزهري بلفظ: لا يضرُّك كيف قضيتها، إنما هي عدَّة من أيام أُخَر فأحصه. وقال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء: أن ابن عباس وأبا هريرة قالا: فرِّقه إذا أحصيته. انتهى.
(١) زاد يحيى: لا أدري أيهما قال: يفرَّق، ولا أيهما قال: لا يفرَّق.
(٢) أي يجوز أن يفرَّق بين أيام قضائه.
(٣) أي بل يجب إيصاله (هكذا في الأصل، والظاهر "اتصاله") .
(٤) في نسخة: فرقته.
(٥) ضبطت العدد، وحفظته لئلا يكون ناقصاً عما هنالك.
(٦) قوله: والعامَّة قبلنا، أي من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فأخرج ابن أبي حاتم وابن المنذر والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: إن شاء تابع، وأن شاء فرَّق، لأن الله يقول: {فعِدَّةٌ من أيّامٍ أُخَر} . وأخرج ابن أبي شيبة والدارقطني عنه: صُمْه كيف شئت، وقال ابن عمر: صمه كما أفطرته. وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي عن أنس: أنه سئل عنه؟ فقال: إنما قال الله: {فَعِدَّةٌ مِنْ أيّامٍ أُخَر} فإذا أحصى العِدَّة فلا بأس بالتفريق. وأخرج ابن أبي شيبة والدارقطني

<<  <  ج: ص:  >  >>