وأخرجه الدارقطني من وجه آخر عن معمر بسنده قال: صُمه كيف شئت، ورويناه في فوائد أحمد بن شبيب، عن أبيه، عن يونس، عن الزهري بلفظ: لا يضرُّك كيف قضيتها، إنما هي عدَّة من أيام أُخَر فأحصه. وقال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء: أن ابن عباس وأبا هريرة قالا: فرِّقه إذا أحصيته. انتهى. (١) زاد يحيى: لا أدري أيهما قال: يفرَّق، ولا أيهما قال: لا يفرَّق. (٢) أي يجوز أن يفرَّق بين أيام قضائه. (٣) أي بل يجب إيصاله (هكذا في الأصل، والظاهر "اتصاله") . (٤) في نسخة: فرقته. (٥) ضبطت العدد، وحفظته لئلا يكون ناقصاً عما هنالك. (٦) قوله: والعامَّة قبلنا، أي من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فأخرج ابن أبي حاتم وابن المنذر والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: إن شاء تابع، وأن شاء فرَّق، لأن الله يقول: {فعِدَّةٌ من أيّامٍ أُخَر} . وأخرج ابن أبي شيبة والدارقطني عنه: صُمْه كيف شئت، وقال ابن عمر: صمه كما أفطرته. وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي عن أنس: أنه سئل عنه؟ فقال: إنما قال الله: {فَعِدَّةٌ مِنْ أيّامٍ أُخَر} فإذا أحصى العِدَّة فلا بأس بالتفريق. وأخرج ابن أبي شيبة والدارقطني