للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ: لا حَرَجَ (١) فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: لا حَرَجَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَلَمْ يرَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كَفَّارَةً إِلا فِي (٢) خَصلَةٍ واحدةٍ، المُتَمَتِّع والقَارِن إِذَا حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ قَالَ (٣) : عَلَيْهِ دمٌ (٤) ، وَأَمَّا نَحْنُ (٥) فَلا نَرَى عَلَيْهِ شَيْئًا.

٥٦ - (بَابُ (٦) جَزَاءِ الصَّيْدِ)

٥٠٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد الله:


(١) أي لا في الآخره بالإٍثم، ولا في الدنيا بلزوم الجزاء إذا لم يتعمد، وكذا لا حرج في الدنيا عند التعمد.
(٢) قوله: إلا في خصلة، الحصر غير حقيقي لما في "الهدايه" وشروحه: من أخّرَ الحلق حتى مضت أيام النحر فعليه دمٌ عند أبي حنيفه، وكذا إذا أخّر طواف الزيارة، وقال: لا شيء عليه في الوجهين، وكذا الخلاف في تأخير الرمي، وفي تقديم نسك على نسك كالحلق قبل الرمي ونحر القارن قبل الرمي والحلق قبل الذبح، بخلاف ما إذا ذبح المفرد بالحج قبل الرمي أو حلق قبل الذبح حيث لا يجب عليه شيء عنده أيضاً لأن النسك لا يتحقق في حقه لعدم وجوب الذبح على المفرد، وأما القارن والمتمتع فعليهما دم واجب فيجب الترتيب بينه وبين غيره.
(٣) أي أبو حنيفة.
(٤) بترك الترتيب الواجب.
(٥) أي أنا وأبو يوسف وغيرهما.
(٦) قوله: باب جزاء الصيد، أي جزاء صيد البرّ للمُحرم، وأما صيد البحر فهو حلال، والأصل فيه قوله تعالى: {يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقتُلُوا الصَّيدَ وَأَنتُم حُرُمٌ وَمَن قَتَلَه مِنكُم مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحكُمُ بِه ذَوَا عَدْلٍ مِنكُم

<<  <  ج: ص:  >  >>