للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنَّ (١) عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَضَى فِي الضَّبُع (٢) بكَبش (٣) وَفِي الغَزال (٤) بعَنز (٥) ،


هَدياً بالِغَ الكَعبَة أَو كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أو عَدلُ ذلِكَ صِيَاماً} (سورة المائدة: الآية ٩٥) . واختلفوا في المثل فعند أبي حنيفة وأبي يوسف هو أن يُقوَّم الصيدُ في المكان الذي قُتل فيه أو في أقرب المواضع منه إذا كان في برية، فيقوّمه رجلان عدلان ممن له معرفة بقيم الصيد، ثم القاتل مخيّر، إن شاء ابتاع بها هدياً إن بلغت قيمته قيمة الهدي، فيذبحه في الحرم، وإن شاء اشترى بها طعاماً وتصدَّقَ به على كل مسكين نصف صاع من بُرّ أو صاعاً من شعير أو تمر، وإن شاء صام عوض صدقة مسكين يوماً، وذلك لأن المثل المطلق هو المثل صورةً ومعنى، ولا يمكن الحمل عليه لخروج ما ليس له مثل صوري فحمل على المثل معنى، وهو القيمة. ومعنىقوله "من النَّعَم" بياناً لمثل أن يبتاع من النعم من ذلك القيمة، وعند محمد والشافعي يجب في الصيد النظير في ماله نظير لأنّ "من النعم" بيان لمثل، والقيمة ليست من النعم، ولذلك أوجب الصحابة النظير فيما له نظير لحديث "الضبع صيد وفيه شاة" أخرجه أصحاب السنن، وما ليس له نظير تجب القيمة فيه، فيكون قولهما مثل ما مرّ، والكلام من الطرفين مبسوط في "فتح القدير" و"النهاية" وغيرهما (ارجع إلى الأوجز ٨/٩٨) .
(١) وقد وقع في بعض النسخ "عن" وهو تحريف. والحديث منقطع في رواية يحيى لعدم الواسطة بين أبي الزبير وعمر.
(٢) بفتح الضاد وضم الباء أو سكونها. بالفارسية "كفتار".
(٣) بالفتح.
(٤) بالفتح: الظبي.
(٥) بالفتح: الأنثى من المعز.

<<  <  ج: ص:  >  >>