للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨ - (باب تقليد البُدْن (١) وإشعارهم)

٣٩٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَهْدَى هَدْيًا مِنَ الْمَدِينَةِ قَلَّدَهُ (٢) وَأَشْعَرَهُ (٣) بِذِي الحُلَيفة، يقلِّده قَبْلَ أَنْ يُشْعِرُهُ، وَذَلِكَ (٤) فِي مَكَانٍ واحدٍ وهو موجِّهُهُ (٥) إلى القِبْلة، يقلِّده (٦) بنعلين،


بما انفرد به، فكيف إذا خالفه من هو أثبت منه؟ انتهى، ويُحتمل أن يكون سابقاً وحديث عائشة له ناسخاً كذا في "فتح الباري" و"نصب الراية" وغيرهما (ههنا مسألتان طالما تشتبه إحداهما بالأخرى حتى وقع الاشبتاه فيهما للخطابيّ ونحوه من المحقِّقين، أولاهما: حكم من بعث بهديه وهو مقيم في بلدته لا يريد النسك، فقد كان فيه خلاف في السلف، لكن انقضى بعد ذلك، واستقر الأمر على أن مجرِّد بعث الهدي لا يُوجب إحراماً، والثانية: من ساق الهدْي وأراد النسك أيضاً وهي مختلفة بين الأئمة، قال في "الفتح": ذهب جماعة من فقهاء الفتوى إلى أنَّ من أراد النسك صار بمجرد تقليده الهدي محرماً، حكاه ابن المنذر عن الثوري وأحمد وإسحاق، قال: وقال أصحاب الرأي: من ساق الهدي وأمّ البيت ثم قلَّد وجب عليه الإحرام، وقال الجمهور: لا يصير بتقليد الهدي محرماً ولا يجب عليه شيء. اهـ. انظر أوجز المسالك ٦/٢٨٥) .
(١) بضم فسكون جمع بَدَنَة بفتحتين وهي الإِبل والبقر عندنا.
(٢) أي بنعل، أو لحاء شجرة.
(٣) أي أدماه في سنامه ليكون إشعاراً بأنه من شعائر الله فلا يتعرَّض له أحد.
قوله: وأشعره بذي الحليفة، لأنه كان من أتبع الناس للمصطفى، وفي الصحيحين: أنه صلّى الله عليه وسلّم قلَّد الهدي وأشعره بذي الحليفة.
(٤) أي ما ذُكر من التقليد والإِشعار.
(٥) أي جاعل وجه هديه في حالَتَيْ التقليد والإِشعار.
(٦) بيان لما أجمله أولاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>