(٢) أي الجانب. قوله: من شقِّه الأيسر، فيه أنه أشعرها من الجانب الأيسر وأخرجه البيهقي من طريق أخرى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يُشعر بُدْنَه من الشقّ الأيسر إلا أن تكون صعاباً مُقَرَّنة، فإذا لم يستطع أن يَدْخل بينها أشعر من الشقّ الأيمن، وإذا أراد أنْ يُشعرها وجهها إلى القبلة، وفي صحيح البخاري: أنه أشعرها من شِقِّها الأيمن، قال الحافظ: تبين بهذا أن ابن عمر كان يطعن في الأيمن تارة، وفي الأيسر أخرى، بحسب ما يتهيأ له، وإلى الإِشعار في الجانب الأيمن ذهب الشافعي وصاحبا أبي حنيفة وأحمد في رواية، وإلى الأيسر ذهب مالك وأحمد في رواية (ثم اختلفوا في النَّعَم التي تُشعر، فقال الشافعي وأحمد: تُشعر الإِبل والبقر مطلقاً، وعند مالك في الإِبل قولان: المرجَّح منهما الإِشعار مطلقاً، والثاني: التقييد بذات السِّنام، وفي البقر ثلاثة أقوال: الإِثبات والنفي مطلقاً والثالث الراجح عندهم التقييد بذات السِّنام وعندنا - الحنفية - تشعر الإِبل لا البقر، وأما الغنم فلا إشعار فيها إجماعاً. والبسط في "الأوجز" ٧/١٩٥، و"الكوكب الدرّي" ٢/١٣١) ، كذا في "ضياء الساري". (٣) أي مع ابن عمر. (٤) أي إذا أفاضوا ورجعوا. (٥) لقوله تعالى: {ولا تَحْلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهَدْيُ مَحِلَّه} (سورة البقرة: الآية ١٩٦) . (٦) قوله: بيده، لأنه المستحب وقد نحر النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم في حجة الوداع ثلاثاً وستين بدنة بيده بعدد سنيّ عمره، وأمر عليّاً بنحر بقية البُدْن وكان كلُّها مائة.