للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - (بَابُ لُحُومِ الأَضَاحِي)

٦٣٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ (١) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (٢) بْنِ وَاقِدٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أخبره: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاثٍ (٣) . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فذكرتُ ذَلِكَ (٤) لعَمْرة بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَتْ: صدق (٥) ، سمعتُ (٦) عائشة


(١) ابن محمد بن عمرو بن حزم.
(٢) هو عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر العمري المدني، وثقه ابن حبان، مات سنة ١١٩، قاله السيوطي.
(٣) قوله: بعد ثلاث، اختلف في أول الثلاثة التي كان الادِّخار فيها جائزاً، فقيل: أولها يوم النحر فمن ضحّى فيه جاز له أن يُمسك يومين بعده، ومن ضحّى بعده أمسك ما بقي له من الثلاثة، وقيل: أولها يوم يضحِّي، فلو ضحّى من آخر أيام النحر جاز له أن يمسك ثلاثاً بعدها، وحكى البيهقي عن الشافعي قال: كان النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث للتنزيه، وهو كالأمر في قوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ والمُعْتَرّ} (سورة الحج: الآية ٣٦) قال المهلب: هو الصحيح لما أخرجه البخاري عن عائشة قالت: كنا نُملِّح الضحية فنقدم به على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقال: لا تأكلوا إلاَّ ثلاثة أيام وليست بعزيمة، ولكن أراد أن يطعم منه، كذا في "شرح المسند" (تنسيق النظام ص ١٩٨) .
(٤) أي حديث ابن عمر.
(٥) أي ابن عمر فيما أخبر به، أو عبد الله بن واقد في ما نقله.
(٦) قوله: سمعت عائشة، كأنها أشارت إلى أن خبر النهي الذي رواه

<<  <  ج: ص:  >  >>