للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمَّ الْمُؤْمِنِينَ تَقُولُ: دفَّ (١) ناسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حضرةَ الأَضْحَى (٢) فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ادَّخروا (٣) الثُّلُثَ وتصدَّقوا (٤) بما بقي،


عبد الله بن واقد عن جده وإن كان صادقاً لكنه منسوخ بدليل خبر عائشة، قال الحازمي في " كتاب الناسخ والمنسوخ" بعد ما أخرج أحاديث النهي عن أكل لحم الأضحية فوق ثلاث من طريق ابن عمر وعلي غيرهما: ممن ذهب إلى هذه الأخبار علي بن أبي طالب وعبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر، وخالفهم في ذلك جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومَن بعدهم ورأَوْا جواز ذلك، وتمسَّكوا في ذلك بأخبار تدل على نسخ ذلك. انتهى. ثم ذكر أخباراً تدل على النسخ من طريق جابر وأبي بريدة وعائشة، ونقل عن الشافعي أنه قال: حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي وحديث عبد الله بن واقد متفقان، وفيهما دلالتان أنَّ علياً سمع النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن النهي بلغ عبد الله بن واقد، ودلالة أن الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ عليّاً ولا عبد الله، ولو بلغتهما ما حدَّثا بالنهي، والنهي منسوخ.
(١) قوله: دفَّ، بتشديد الفاء وفتح الدال أي جاء، قال أهل اللغة: الدافَّة قوم يسيرون جماعة سيراً ليس بالشديد (ودافة الأعراب من يَرِد منهم المصر، والمراد ههنا ضعفاء الأعراب للمواساة. وفي "موطأ يحيى" زيادة: يعني بالدافة قوماً مساكين قدموا المدينة - تفسير من بعض الرواة - انظر الزرقاني ٣/٧٦؛ والأوجز ٩/٢٥٠) ، كذا قال ابن حجر.
(٢) أي في وقت الأضحى.
(٣) بتشديد الدال المهملة أي احبسوا اللحوم إلى ثلاث ليال وتصدَّقوا بما بقي بعد ذلك.
(٤) قوله: وتصدقوا بما بقي، فيه إشارة إلى أن النهي عن الأكل فوق ثلاث كان خاصّاً بصاحب الأضحية، فأما من أُهدي له أو تُصُدِّق عليه فلا، وقد جاء في حديث الزبير عند أحمد وغيره: قلت: يا نبي الله، أرأيتَ قد نُهي المسلمون أن

<<  <  ج: ص:  >  >>