للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلَمَّا كَانَ (١) بَعْدَ ذَلِكَ قِيلَ (٢) : يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ فِي ضَحَايَاهُمْ، يُجْمِلُوْن (٣) مِنْهَا الوَدَك (٤) ويتَّخذون مِنْهَا (٥) الأسْقِيَةَ (٦) ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَا ذَاكَ (٧) ؟ - كَمَا (٨) قَالَ - قَالُوا: نَهَيْتَ عَنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الأَضَاحِي بَعْدَ ثَلاثٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ (٩) الدافَّة الَّتِي كَانَتْ دفَّت حضرَة الأَضْحَى، فكلوا


يأكلوا لحم نسكهم فوق ثلاث فكيف نصنع بما أُهدي إلينا؟ قال: أما ما أهْدِيَ إليكم فشأنكم.
(١) قوله: فلما كان بعد ذلك، أي في العام الذي بعد عام النهي كما ورد في حديث سلمة بن الأكوع عند البخاري، وورد عند أحمد وغيره ما يدل على أن حكم النسخ صدر أيضاً في حجة الوداع، ولعله إنما خطب به هناك ليشيع حكم النسخ ولا يبقى فيه ريب.
(٢) قوله: قيل، الظاهر أنهم أرادوا توسيع الأمر، فذكروا له ذلك، وقيل: إنهم فهموا أن النهي كان بسبب خاص، وهو الدَّافة، وتردَّدوا في أنه هل اختص الحكم به أم صار عامّاً؟ فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروا، ففتح النبي صلى الله عليه وسلم بالرخصة.
(٣) بالضم وبالجيم: أي يذيبون.
(٤) بفتحتين: الشحم.
(٥) أي من جلودها.
(٦) جمع سقاء أي القِرْبة.
(٧) أي: ما الذي منعهم من ذلك؟.
(٨) شك من الراوي.
(٩) أي من أجل الجماعة التي جاءت إليكم لتوسِّعوا عليهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>