(٢) قوله: شعار، بالكسر، بمعنى العلامة وبمعنى الثوب الذي يلي الجسد، ذكره في "النهاية" والمراد موضع الدم أو الكرسف. (٣) قوله: الختانان، المراد به ختان الرجل وهو مقطع جلدته، وخفاض المرأة. وهو مقطع جليدة في أعلى فرجها تشبه عرف الديك بينها وبين مدخل الذكَر جلدة رقيقة. (٤) قوله: عن سعيد بن المسيب، أبو محمد المخزومي المدني، سيِّد فقهاء التابعين. قال قتادة: ما رأيت أحداً قطّ أعلمَ بالحلال والحرام منه، مات سنة ثلاث وتسعين، كذا في "الإِسعاف". (٥) ابن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم. (٦) قوله: عثمان، بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي، أمير المؤمنين، ذو النورين، قُتل يوم الجمعة لثمان عشرة خَلَت من ذي الحجة سنة ٣٥ هـ، كذا في "الإِسعاف". (٧) قوله: كانوا يقولون ... إلخ، هذا حديث صحيح، عن عثمان بأن الغسل يوجبه التقاء الختانين، وهو يدفع حديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجُهَني أخبره أنه سأل عثمان، قال: قلت: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يُمْنِ؟ قال عثمان: يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، سمعته من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قال: وسأل ذلك عليّاً والزبير وطلحة