للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٤ - (بَابُ مَنْ نَفَرَ (١) وَلَمْ يَحْلِقْ)

٥١١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أخبرنا نافع: أن عبد الله بن عمر لَقِيَ رَجُلا مِنْ أَهْلِهِ (٢) يُقَالُ (٣) لَهُ المجَبَّر وَقَدْ أَفَاضَ (٤) وَلَمْ يَحْلِقْ رَأْسَهُ وَلَمْ يقصِّر، جَهِلَ (٥) ذَلِكَ، فَأَمَرَهُ (٦) عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَرْجِعَ فَيَحْلِقَ رَأْسَهُ أَوْ يقصِّر ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى الْبَيْتِ، فَيُفِيض.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ.

٦٥ - (بَابُ الرَّجُلِ يُجَامِعُ قَبْلَ أَنْ يُفيض (٧))

٥١٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ،


(١) أي من منى إلى مكة.
(٢) أي من أعزَّته وأقاربه.
(٣) قوله: يقال له المجبَّر، بصيغة المجهول من التجبير، اسمه عبد الرحمن وهو ابن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب، فالمجبَّر ابن أخي عبد الله بن عمر، وقد مرت ترجمته ووجه لقبه في "باب الوضوء من الرعاف".
(٤) أي طاف طواف الإِفاضة.
(٥) قوله: جهل ذلك، أي فعل المجبَّر ذلك جاهلاً عن هذا الحكم أنه يقدّم الحلق أو القصر على الطواف لا عالماً عامداً.
(٦) قوله: فأمره، أمره بالرجوع إلى مِنى والحلق أو القصر هناك ثم طواف البيت أَمرَ ندب مراعاةً للترتيب المسنون، وإلاَّ فيجوز الحلق والقصرفي غير منى في الحَرَم مطلقاً والطواف قبلهما يُعتدُّ به ولا شيء عليه لكنه مكروه.
(٧) قوله: قبل أن يفيض، أي قبل أن يطوف طواف الزيارة وفي نسخة عليها شرح القاري "باب الرجل يجامع بعرفة قبل أن يفيض" وفسَّر القاري معنى يفيض

<<  <  ج: ص:  >  >>