(١) اسمه محمد بن مسلم. (٢) أي وطأها. (٣) قوله: قبل أن يفيض، أي بعد الوقوف بعرفة سواء كان جِمَاعه بمنى أو بمكة فحينئذٍ تمَّ حجُّه لأنه وقع التحلل برمي الجمرات ووقع جِماعُه بعده وعليه أن يذبح بَدَنة بقراً أو إبلاً. (٤) أخرجه أصحاب السنن. (٥) قوله: فمن جامع، تفصيله على ما في"الهداية" وحواشيها أن الجماع قبل الوقوف بعرفة يفسد حجه، وعليه أن يمضي فيه ويهدي شاة ويحج من قابل، لما رواه أبو داود في المراسيل والبيهقي أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل جامع امرأتَه وهما محرمان، فقال: اقضيا نسككما واهديا هدياً. وعند الشافعي تجب بدنة كما في الجماع بعد الوقوف. ولنا إطلاق ما روينا، ولأنه لمّا وجب القضاء خفَّت الجناية. ومن جامع بعد الوقوف بعرفة سواء كان قبل الرمي أو بعده لم يفسد حجه