للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٢ - بَابُ حَقِّ الضِّيَافَةِ

٩٥٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ المَقْبُرِي، عَنْ أَبِي شُرَيح (١) الْكَعْبِيِّ: أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: من كَانَ يُؤْمِنُ (٢) بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ (٣) فلْيُكْرِم (٤) ضَيْفَهُ، جَائِزَتُهُ (٥) يومٌ ولَيلة، وَالضِّيَافَةُ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا كان بعد


(١) قوله: عن أبي شُريح، بضم الشين مصغّراً. الكعبي، نسبةً إلى كعب بن عمرو بطن من خزاعة، اسمه خويلد بن عمرو على الأشهر، أو عمرو بن خويلد، أو هانئ، أو كعب بن عمرو أو عبد الرحمن، أسلم قبل الفتح مات بالمدينة سنة ٦٨ هـ، كذا في "الاستعاب" وغيره.
(٢) أي إيماناً كاملاً.
(٣) ذكره إشارة إلى أنه يوم الثواب والعذاب، فمن آمن به إيماناً كاملاً طلب الأعمال الحسنة وتجنّب عن السيئة.
(٤) قوله: فليُكْرم، قال الزرقاني: الأمر بالإِكرام للاستحباب عند الجمهور لأن الضيافة من مكارم الأخلاق لا واجبة لقوله جائزة، والجائزة تفضُّل وإحسان، هكذا استدل به الطحاوي وابن بطال وابن عبد البر، وقال الليث وأحمد: تجب الضيافة ليلةً واحدةً للحديث المرفوع: "ليلة الضيف واجبة على كل مسلم" وأجاب الجمهور عن هذا وما أشبهه أن هذا كان في صدر الإِسلام حين كانت المواساة واجبة وبأنه محمول على ضيافة المضطرِّين.
(٥) قوله: جائزته، بالرفع مبتدأ أي منيحته وعطيّته وإتحافه بأفضل ما يُقْدر عليه يوم وليلة، بالرفع خبر للمبتدأ ويُروى جائزته بالنصب فيكون مفعولاً ثانياً، والمعنى وهي يوم وليلة. والضيافة ثلاثة أيام يعني من غير تكلُّف، كالتكلف الذي في اليوم الأول، فإذا مضت الثلاث فقد مضى حق الضيف، فما كان بعد ذلك فهو صدقة. في التعبير عنه إشارة إلى التنفير عنه، ولا يحل له أي للضيف أن يثوي بفتح الياء وسكون الثاء المثلثة وكسر الواو أي يقيم عنده من أضافه حتى

<<  <  ج: ص:  >  >>