للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِيهِ الْيَدُ. وَهُوَ قَوْلُ (١) أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

٣ - (بَابُ لا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وعمَّتها فِي النِّكَاحِ)

٥٢٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ (٢) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا يَجْمَعُ (٣) الرجلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وعمَّتها وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ وَهُوَ (٤) قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ من فقهائنا.


(١) قوله: قول، وعند مالك أدناه ربع دينار، وعند النَّخَعي أربعون ديناراً، وعند الشافعي ما جاز كونه ثمناً جاز كونه مهراً، كذا ذكره ابن الهمام.
(٢) بكسر الزاء وخفة النون عبد الله بن ذكوان.
(٣) أي في نكاح أو ملك يمين، فإن نكحهما معاً بطل نكاحهما، وإن مرتَّباً بطل نكاح الثانية. قوله: لا يجمع ... إلى آخره، الحديث مبسوط في سنن أبي داود والترمذي بلفظ: لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. والحكمة في تحريم مثل هذا هو الاحتراز عن قطع الرحم بين الأقارب، فإن الضَّرَّتين تتحاسدان وينجر البُغض إلى أقرب الناس، والحسد بين الأقارب أشنع، وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر في تحريم الجمع بين بنته وبنت غيره حيث حرَّم على عليّ رضي الله عنه نكاح بنت أي جهل على فاطمة، كذا في "حجة الله البالغة".
(٤) قوله: وهو قول أبي حنيفة، وبه قال جمهور العلماء، وشذ طائفة من

<<  <  ج: ص:  >  >>