للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٢٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَنْهَى أَنْ تُنْكح الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا أَوْ عَلَى عمَّتها وأنْ (١) يطأَ الرجلُ وَلِيدَةً (٢) فِي بَطْنِهَا جنينٌ لِغَيْرِهِ (٣) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى.


الخوارج حيث جوزت الجمع بين المرأة وعمتها، وغير ذلك سوى الجمع بين الأختين زعماً منهم أن الله حرم الجمع بين الأختين بقوله: {وأن تجمعوا بين الأختين} (سورة النساء الآية ٢٣) ، ثم قال: {وأُحِلَّ لكم ما وراء ذلكم} (سورة النساء الآية ٢٤) فدل ذلك على جواز الجمع بين غيرهما، وأخبار الآحاد لا تخصِّص القرآن ولا تنسخه وبالغ بعض السلف حيث منع من الجمع بين بنتي العم، وبنتي الخالة ونحو ذلك أيضاً، والجمهور على خلافه، كذا قال الزرقاني وغيره.
(١) لئلا يسقي بمائة زرع غيره سواء كان من حلال أو حرام، كذا قال القاري. قوله: وأن يطأ، ورد: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض، رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم عن أبي سعيد، قاله الزرقاني. وفيه إشارة إلى جواز نكاح حبلى من غيره، وبه قال جمهور علمائنا بجواز نكاح حبلى من زنا لكن يحرم وطؤها ما لم تضع، هذا إذا نكح غير الزاني، وإن نكح الزاني يجوز له وطؤها أيضاً لكونه ساقياً بمائه زرعَ نفسه.
(٢) أي جارية أو أمة.
(٣) أي لغير الواطئ.

<<  <  ج: ص:  >  >>