للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨ - (بَابٌ يَحْمِلُ الرَّجُلُ الْمَيِّتَ أَوْ يحنِّطه أَوْ يُغَسِّلُهُ هَلْ يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ؟ (١))

٣١٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ: أنَّ عمرَ حَنَّط (٢) ابْنًا (٣) لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وحَمَله (٤) ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ (٥) فصلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لا وُضُوءَ (٦) عَلَى مَنْ حَمَلَ جِنَازَةً وَلا مَنْ حنَّط مَيِّتًا أَوْ كفَّنه أَوْ غَسَّلَهُ، وَهُوَ قول أبي حنيفة رحمه الله.


(١) أي وضوء الحامل ونحوه.
(٢) قوله: حنَّط، يقال: حنَّط الميت بالحَنوط تحنيطاً، والحَنوط - بفتح الحاء المهملة فنون -: أخلاطٌ من طيب تُجمع للميت خاصة، كذا قال القاري.
(٣) اسمه عبد الرحمن، ذكره ابن حجر في "الفتح".
(٤) أي حمل جنازته.
(٥) أي المسجد المعدّ للجنازة، أو مسجد المدينة وغيرهما.
(٦) قوله: لا وضوء....إلى آخره، قال القاري: فما أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان عن أبي هريرة: "من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ" محمول على الاحتياط أو على من لا يكون له طهارة ليكون مستعداً للصلاة. انتهى.
أقول: الاحتمال الثاني مما يردّه صريح ألفاظ بعض الطرق فالأَوْلى هو الحمل على الندب (وهذا عند الجمهور منهم الأئمة الثلاثة في المرجَّح عنهم، وكذلك الحنفية خروجاً عن الخلاف، الكوكب الدّرّي ٢/١٧٣) كما ذكرناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>