للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْمٌ وُلِدوا فِي الإِسلام لَمْ يُوْلَدوا فِي شَيْءٍ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَاللَّهِ لأظنَّكم الخَلْفَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: لا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ (١) أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَوْرَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ (٢) إلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ لمُداواة وَنَحْوِهِ (٣) .

٤٥ - بَابُ النَّفْخِ فِي الشُّرْب (٤)

٩٤٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ (٥) بْنُ حَبِيبٍ مَوْلَى سَعْدِ بْنِ


الجهل ببعض الآداب الدينية: والله لأظنكم الآن الخَلْف بفتح الخاء وسكون اللام لا بفتحها، ففي "المصباح" هو خلف صدق من أبيه إذا قام مقامه، وهو خَلْف سوء بالسكون هذا أكثر كلامهم، ومنهم من يجيز الفتح والسكون في النوعين، وعلى السكون جاء التنزيل (فخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمِ خَلْفٌ أضَاعُوا الصَّلاة) سورة مريم: الآية ٥٩) ، كذا ذكره القاري.
(١) وكذا للصبي المراهق.
(٢) وكذا الكافر.
(٣) قوله: إلاَّ من ضرورة لمداواة، بالضم ونحوه (في نسخة: ونحوها) فإن الضرورات تُبيح المحظورات فيجوز النظر إلى عورة الرجل والمرأة للاحتقان، والختان، والخفض أي ختان المرأة، وموضع القرحة وغير ذلك، ومن مواضع الضرورة حالة الولادة فيجوز للقابلة النظر إلى فرج المرأة، ومنها النظر إلى موضع البكارة إذا احتيج إليه في مسألة العِنِّين. والبسط في كتب الفقه.
(٤) قوله: أخبرنا أيوب بن حبيب، قال الذهبي في "الكاشف": أيوب بن حبيب المدني، عن أبي المثنّى، وعنه مالك وفليح وثقه النسائي، وقال أيضاً في "الكنى": أبو المثنى الجهني، عن سعد وأبي سعيد، وعنه أيوب ومحمد بن أبي يحيى ثقة. انتهى. وقال ابن عبد البر: لم أقف على اسمه.
(٥) قوله: أخبرنا أيوب بن حبيب، قال الذهبي في "الكاشف": أيوب بن

<<  <  ج: ص:  >  >>