(٢) قوله: باب الجزية (ارجع إلى أوجز المسالك للتفصيل في هذا ٦/٨١، وأحكام القرآن للجصاص ٣/١٠٠ - ١٠٢) ، قال أبو يوسف في "كتاب الخراج" جميع أهل الشرك من المجوس وعَبَدَة الأوثان وعَبَدَة النيران والحجارة والصابئين يُؤخذ منهم الجزية ما خلا أهلَ الردّة من أهل الإسلام وأهلَ الأوثان من العرب والعجم فإن الحكم فيهم أن يُعرض عليهم الإسلام فإن أسلموا إلاّ قُتل الرجال منهم، وسُبي النساء والصبيان، وليس أهل الشرك من عبدة الأوثان، وعبدة النيران والمجوس مثل أهل الكتاب في ذبائحهم ومناكحتهم، حدثنا قيس بن الربيع الأسدي عن قيس بن مسلم عن الحسن قال: صالح رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مجوس هجر على أن يأخذ منهم الجزية غيرَ مستحِلٍّ مناكحة نسائهم ولا أكل ذبائحهم. (٣) من جزأت الشيء إذا قسمته، وقيل من الجزاء، قال العلماء: الحكمة في وضع الجزية أنَّ الذّلّ الذي يلحقهم يحملهم على الإِسلام، شُرعت سنة ثمان وقيل تسع. (٤) قوله: الزهري، كذا أخرجه مرسلاً ابنُ أبي شيبة من طريق مالك، وأخرج الدارقطني في غرائب مالك والطبراني من طريقه عن الزهري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه، قال الدارقطني: لم يصل إسناده غير الحسين بن أبي كبشة البصري عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك، والمرسل هو المحفوظ.